إذا كان زوج هذه المرأة التي هي أمك من الرضاعة هو صاحب اللبن، أي أنها كانت زوجته وقت إرضاعك فهو أبوك من الرضاعة، والأب تحرم عليه زوجة ابنه لقوله عز وجل: (... وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...)، وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ رضي الله عنه: ( لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ). فعملاً بالحديث يأخذ الأب من الرضاعة نفس الحكم في أنه أحد محارمها. على أن يكون ذلك بضوابط لما نحياه من الفتن، وهذا يشمل جميع المحارم.