إضاءات فقهية وقانونيةعاممركز الفتاوي

شقيقتي طلقها زوجها (4) مرات،… ما حكم بقاء شقيقتي على هذا الحال؟ وهل أنا آثم ؟

شقيقتي طلقها زوجها (4) مرات، في فترات متباعدة، ومجالس متفرقة، بألفاظ صريحة بقوله لها أنت طالق. وذلك في عام 2010 وعام 2012 وعام 2018 وعام 2023 وما زالت في بيته ويعاشرها معاشرة الأزواج، فأخبرتهما بالحرمة بينهما. فلم يستمعا إليّ …ما حكم بقاء شقيقتي على هذا الحال؟ وهل أنا آثم ؟

بعد علم شقيقتك اليقيني أنها طُلقت ثلاث طلقات، وأن الطلاق وقع صريحًا فهو لا يحتاج إلى نية عملًا بالمادة (73) من قانون حقوق العائلة: “يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وإن لم ينوه”. فإن ما تمارسه شقيقتك منذ علمها بالطلقة الثالثة الواقعة في سنة 2018م. من معاشرة جنسية هو زنا بعقد زواج منتهٍ الصلاحية، وأن ما تولد لها منه بعد هذا التاريخ هم أولاد زنا؛  لأن الله عز وجل حدد عدد الطلقات بثلاث طلقات فقال عز وجل : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )سورة البقرة : الآية 229. والأصل عند وقوع الطلاق تسجيل ذلك في المحكمة عملًا بنص المادة (77) من قانون حقوق العائلة: “على الزوج الذي يطلق زوجته أن يعلم القاضي بذلك”.
أما بخصوص إثمك من عدمه، فأنت آثم من جانب عدم إبلاغك المحكمة الشرعية في منطقة سكناك لتفرق بينهما بالقوة الجبرية –لحين ثبوت دعوى إثبات الطلاق، وكل من يعلم بهذا الأمر ويسكت عليه هو آثم؛ لأن الطلاق حق لله تعالى، ورفع الدعوى يكون حسبة لوجه الله تعالى .


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق