الميراث والوصيةعام
الرد
الرد
الرد هو: نقصان سهام الورثة عن أصل المسألة ، فيأخذ الوارث حقه أكثر من فرضه المقدر في كتاب الله.
وأصحاب الفروض المستحقون للرد ثمانية وهم: البنت ، وبنت الابن وإن نزلت، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخ لأم ، والأخت لأم ، والأم ، والجدة .
-الزوجان لا يرد عليهما ، لأن الله تعالى يقول ﴿ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ ([1]) والزوجان ليسا من أولي الأرحام.
– والمسائل التي يحدث فيها الرد لا تخرج عن الصور الأربعة التالية:
الصورة الأولى: وجود صنف([2]) واحد من الورثة مع عدم وجود أحد الزوجين: وفي هذه الحالة يأخذ هذا الصنف جميع التركة فرضاً ورداً.
الصورة الثانية : وجود أكثر من صنف مع عدم وجود أحد الزوجين : نقوم بإلغاء أصل المسألة وإهماله ، ثم نجعل لها أصلاً جديدا بنسبة فروضهم ، وبذلك يأخذ الوارث زيادة عن حقه.
الصورة الثالثة : وجود صنف واحد من الورثة مع أحد الزوجين : فنجعل أصل المسألة من مقام أحد الزوجين
8 ، 4 ، 2 يعطي الوارث من الزوجين نصيبه المساوي لفرضه وهو ” ا ” من أصل المسألة، والباقي يكون للصنف من الورثة.
الصورة الرابعة: وجود أكثر من صنف من الورثة مع أحد الزوجين، هنا نحتاج إلى الخطوات التالية:
1- نجعل المسألة مسألتين الأولى لأحد الزوجين والثانية لباقي الورثة ، ونجعل كل مسألة على حدة ونحدد :
– أصل أحد الزوجين 8،4،2 والباقي بعده ولا يخرج عن (7،3،1).
– الأصل الردي لمسألة باقي الورثة وتعتبر مسألتهم من الصورة الثانية.
2- نعود لندمج المسألتين لتصبح مسألة واحدة فنحدد الأصل الجامع بين المسألتين وذلك بالمقارنة بين الباقي بعد أصل أحد الزوجين والأصل الردي لمسألة باقي الورثة.
ونجد هنا احتمالين:
الأول: حالة التماثل بين الباقي بعد أحد الزوجين والأصل الردي ، وعندها نأخذ أصل المسألة أحد الزوجين ليكون هو الأصل الجامع .
الاحتمال الثاني:
اختلاف الباقي بعد أحد الزوجين والأصل الردي
وحينئذ يكون الأصل الجامع =أصل مسألة أحد الزوجين × الأصل الردي لمسألة باقي الورثة.
ونحدد سهام الورثة كالتالي:
-
سهام أحد الزوجين من الأصل الجامع
سهام أحد الزوجين = الأصل الجامع × فرض أحد الزوجين.
2) تحدد سهام الورثة = الباقي بعد أحد الزوجين × سهامه
والأصل الجامع في هذه المسائل يحصر في الأعداد.
4 |
8 | 16 | 32 | 40 |
[1] – سورة الأحزاب : الآية6.
[2] – صاحب فرض.