الميراث والوصيةعام

الرد

 الرد

الرد هو: نقصان سهام الورثة عن أصل المسألة ، فيأخذ الوارث حقه أكثر من فرضه المقدر في كتاب الله.

وأصحاب الفروض المستحقون للرد ثمانية وهم: البنت ، وبنت الابن وإن نزلت، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخ لأم ، والأخت لأم ، والأم ، والجدة .

-الزوجان لا يرد عليهما ، لأن الله تعالى يقول ﴿ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾  ([1]) والزوجان ليسا من أولي الأرحام.

– والمسائل التي يحدث فيها الرد لا تخرج عن الصور الأربعة التالية:


الصورة الأولى: وجود صنف([2]) واحد من الورثة مع عدم وجود أحد الزوجين: وفي هذه الحالة يأخذ هذا الصنف جميع التركة فرضاً ورداً.

66666

الصورة الثانية : وجود أكثر من صنف مع عدم وجود أحد الزوجين : نقوم بإلغاء أصل المسألة وإهماله ، ثم نجعل لها أصلاً جديدا بنسبة فروضهم ، وبذلك يأخذ الوارث زيادة عن حقه.

6969

 

 

الصورة الثالثة : وجود صنف واحد من الورثة مع أحد الزوجين : فنجعل أصل المسألة من مقام أحد الزوجين
8 ، 4 ، 2 يعطي الوارث من الزوجين نصيبه المساوي لفرضه وهو ” ا ” من أصل المسألة، والباقي يكون للصنف من الورثة.

98989

 

 

 

 

 

 

الصورة الرابعة: وجود أكثر من صنف من الورثة مع أحد الزوجين، هنا نحتاج إلى الخطوات التالية:

1- نجعل المسألة مسألتين الأولى لأحد الزوجين والثانية لباقي الورثة ، ونجعل كل مسألة على حدة ونحدد :

– أصل أحد الزوجين 8،4،2 والباقي بعده ولا يخرج عن (7،3،1).

– الأصل الردي لمسألة باقي الورثة وتعتبر مسألتهم من الصورة الثانية.

2- نعود لندمج المسألتين لتصبح مسألة واحدة فنحدد الأصل الجامع بين المسألتين وذلك بالمقارنة بين الباقي بعد أصل أحد الزوجين والأصل الردي لمسألة باقي الورثة.

ونجد هنا احتمالين:

الأول: حالة التماثل بين الباقي بعد أحد الزوجين والأصل الردي ، وعندها نأخذ أصل المسألة أحد الزوجين ليكون هو الأصل الجامع .

12131

 

 

 

 

 

الاحتمال الثاني:

اختلاف الباقي بعد أحد الزوجين والأصل الردي

وحينئذ يكون الأصل الجامع =أصل مسألة أحد الزوجين × الأصل الردي لمسألة باقي الورثة.

ونحدد سهام الورثة كالتالي:

  • سهام أحد الزوجين من الأصل الجامع

    سهام أحد الزوجين = الأصل الجامع × فرض أحد الزوجين.

2) تحدد سهام الورثة = الباقي بعد أحد الزوجين × سهامه

والأصل الجامع في هذه المسائل يحصر في الأعداد.

4

8 16 32 40

0303

 

 

 

 

 

 

 

[1] – سورة الأحزاب : الآية6.

[2] – صاحب فرض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق