الميراث والوصيةعام

العول

العول

4544

بالمقارنة بين أصل المسألة ومجموع سهام الورثة نجد أن هناك ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول : أن تكون مجموع سهام الفروض مساوية لأصل المسألة وتسمى العادلة .

الاحتمال الثاني : مجموع سهام الفروض أكثر من أصل المسألة وتسمى العائلة .

الاحتمال الثالث : مجموع سهام الفروض أقل من أصل المسألة وليس بين الورثة عصبة يستحق الزيادة وتسمى القاصرة.

وبالنظر إلى الاحتمالات الثلاثة السابقة نجد أن المسألة العادلة في الاحتمال الأول لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع المعالجة بخلاف المسألة العائلة والمسائلة القاصرة في الاحتمالين الثاني والثالث فكل منهما تحتاج إلى معالجة ، وذلك على النحو التالي :

أولاً : العــــول

وهو زيادة سهام الورثة عن أصل المسألة.

والحكم: هو إدخال النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم فيأخذ كل وارث حقه ناقصاً عن فرضه، ويتحقق ذلك بإهمال الأصل الأول وإلغائه، واعتبار الأصل الجديد وهو مجموع سهام الورثة ،ويسمى بالأصل العائل.

– أول وقوع العول كان في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه  :روى عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ( أول من أعال الفرائض عمر- رضي الله عنه – لما التوت عليه الفرائض، ودافع بعضها بعضاً، قال: ما أرى أيكم قدَّمه الله ولا أيكم أخره، وكان امرءاً ورعاً فقال: ما أجد شيئاً أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص ، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة )    ([1]) .

– أول مسألة عالت في الفرائض هي زوج وأختان، فلما رفعت إلى عمر-رضي الله عنه – ، قال : ( بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حق كامل فأشيروا عليّ ، فأشار عليه العباس بالعول فقضي به ) .

مسائل العول

الأصول التي يدخل فيها العول ثلاثة فقط هي :-

6 : وتعول : إلى 7 ، 8 ، 9 ، 10 .

12 : وتعول إلى 13 ، 15 ، 17 .

24 : وتعول إلى 27 .

0000

3000

23333

[1] – السنن الكبرى للبيهقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق